327

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَأَن الْمَادَّة يكون تَحْصِيلهَا عَن كسب الْآدَمِيّ، وَأَن كسب الْآدَمِيّ يكون فِيمَا أَبَاحَهُ اللَّهِ من السَّعْي فِي وُجُوه الْمُعَامَلَات من البيع وَالتِّجَارَة وَالتَّصَرُّف، وكل ذَلِك لَا يُبَاح للْمُسلمِ أَن يفعل شَيْئا مِنْهُ إِلَّا بِمُوجب الشَّرْع الْمَأْذُون لَهُ فِيهِ، فَتخرج من هَذِه الْحَاجة إِلَى عُلُوم الْمُعَامَلَات، وَمن هَذِه أَيْضا يستنبط أَن الْإِنْسَان لما أَمر بأقام الصَّلَاة وَلم يُفِيد ذَلِك بِإِقَامَة صلَاته كَانَ مُحْتَمل القَوْل نادبا لَهُ إِلَى أَن يكون مُقيم الصَّلَاة فِي الأَرْض كلهَا وَإِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَيكون مُقيما للصَّلَاة فِي عمره حَال حَيَاته.
ثمَّ إِنَّه يسْعَى فِي ترك ذُرِّيَّة بعده تقيم الصَّلَاة فِي الأَرْض عِنْد خُرُوجه من الدُّنْيَا، وَذَلِكَ يَقْتَضِي التناكح والتناسل، وَأَن النِّكَاح يتشعب علمه إِلَى مَا يحل نِكَاحه وَمَا لَا يحل.
وَعشرَة النِّسَاء، وَالْعدة، وَالْحيض، وَالطَّلَاق وَغير ذَلِك مِمَّا تشْتَمل عَلَيْهِ

1 / 343