289

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

پوهندوی

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ترك حَصَاة من حصي الْجمار؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: عَلَيْهِ نصف صَاع.
وَقَالَ مَالك: عَلَيْهِ دم.
وَقَالَ الشَّافِعِي: عَلَيْهِ مد أَو صَدَقَة أَو ثلث دم.
وَقَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة: عَلَيْهِ مد، وَفِي أُخْرَى: قَبْضَة من طَعَام، وَفِي أُخْرَى: لَا شَيْء عَلَيْهِ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ترك الْمبيت بمنى لياليها.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا شَيْء عَلَيْهِ.
وَقَالَ مَالك: قد أَسَاءَ وَعَلِيهِ دم.
وَعَن الشَّافِعِي أَقْوَال، أظهرها عِنْد أَصْحَابه: أَنه يجب بترك الْمبيت ليَالِي منى دم.
وَعَن أَحْمد رِوَايَات، إِحْدَاهَا: عَلَيْهِ دم مَعَ الْإِسَاءَة، وَالْأُخْرَى: لَا شَيْء عَلَيْهِ، وَالْأُخْرَى: عَلَيْهِ لكل يَوْم صَدَقَة قدرهَا دم أَو نصف دِرْهَم.

1 / 305