256

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

پوهندوی

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

يدْخل عَلَيْهَا الْحَج قبل الطّواف، ثمَّ يقْتَصر على أَفعَال الْحَج وَحده عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد. إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ لَا يتداخل أَفعَال الْعمرَة عَن الْحَج عِنْده بل تقدم الْعمرَة ثمَّ يتبعهَا أَفعَال الْحَج، وَإِنَّمَا يَشْتَرِكَانِ عِنْده فِي الْإِحْرَام خَاصَّة والإفراد أَن يحرم بِالْحَجِّ، ثمَّ يفرغ مِنْهُ، ثمَّ يخرج إِلَى أدنى الْحل فَيحرم بِالْعُمْرَةِ. وَاخْتلفُوا فِي فسخ الْعمرَة للقارن وَالْمُنْفَرد. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز. وَقَالَ أَحْمد: يجوز بِشَرْطَيْنِ، أَحدهمَا: أَن لَا يكون قد وَقفا بِعَرَفَة. وَالثَّانِي: أَن يكون قد ساقا الْهَدْي مَعَهُمَا مَعًا وَصفَة ذَلِك أَن يَكُونَا قد أحرما بالقران أَو الْإِفْرَاد فيفسخا نيتهما بِالْحَجِّ، ويقطعا أَفعاله ويجعلا أَفعاله للْعُمْرَة وينويانها فَإِذا فرغا من أَعمال الْعمرَة حلا، ثمَّ أحرما لِلْحَجِّ من مَكَّة ليكونا متمتعين. وَاخْتلفُوا هَل الزَّاد وَالرَّاحِلَة من شَرط وجوب الْحَج؟

1 / 272