241

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

عدا أَبُو حنيفَة فِي قَوْله لَا يكره.
وَقَالَ مَالك: يكره إِفْرَاد يَوْم الْجُمُعَة خَاصَّة.
وَقد روى الْمُزنِيّ عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ: وَلَا يبين لي أَن أنهِي عَن صِيَام يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا على الِاخْتِيَار لمن كَانَ إِذا صَامَهُ مَنعه عَن الصَّلَاة الَّتِي لَو كَانَ مُفطرا لفعلها.
وَاتَّفَقُوا على اسْتِحْبَاب صَوْم الْأَيَّام السِّتَّة من شَوَّال متبعة شهر رَمَضَان.
إِلَّا أَبَا حنيفَة وَمَالك فِي قَوْلهمَا: يكره ذَلِك وَلَا يسْتَحبّ.
وَاتَّفَقُوا على أَن لَيْلَة الْقدر تطلب فِي شهر رَمَضَان.
إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: هِيَ فِي جَمِيع السّنة.
ثمَّ اخْتلف المتفقون على أَنَّهَا فِي شهر رَمَضَان فِي آكِد لياليه تلتمس فِيهَا.

1 / 257