230

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

پوهندوی

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

لم يَصح صَومهَا. وَأَجْمعُوا على أَن من فكر فَأنْزل أَن صَوْمه صَحِيح. إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: يفْطر وَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاء. وَأَجْمعُوا على من لمس فأمذى أَن صَوْمه صَحِيح. إِلَّا أَحْمد فَإِنَّهُ قَالَ: يفْسد صَوْمه وَعَلِيهِ الْقَضَاء. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نظر فَأنْزل. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: صَوْمه صَحِيح، وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة. وَقَالَ مَالك: عَلَيْهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة. وَقَالَ أَحْمد: مثله. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كرر النّظر حَتَّى أنزل. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: صَوْمه صَحِيح وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة.

1 / 246