219

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

پوهندوی

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

فَعَلَيهِ الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة. وَقَالَ زفر: إِن ثَبت على ذَلِك أَو نزع فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْقَضَاء. وَقَالَ مَالك: إِن استدام فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة، وَإِن نزع فالقضاء فَقَط. وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن نزع مَعَ طُلُوع الْفجْر صَحَّ صَوْمه وَإِن لم ينْزع بل استدام وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة. وَقَالَ أَحْمد: إِذا طلع الْفجْر وَهُوَ مخالط وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة مَعًا، سَوَاء نزع فِي الْحَال أم استدام. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قاء عَامِدًا. فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يفْطر، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يفْطر إِلَّا أَن يكون مَلأ فَاه.

1 / 235