139

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

پوهندوی

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

مَعَ استحبابهم الاسْتِئْذَان. وَاخْتلفُوا هَل تَنْعَقِد الْجُمُعَة بالعبيد والمسافرين. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: تَنْعَقِد بهم وتجزئهم. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا تَنْعَقِد بهم وَلَا تجزئهم. وَاخْتلفُوا هَل يجوز أَن يكون الْمُسَافِر أَو العَبْد إِمَامًا فِي الْجُمُعَة؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمَالك فِي الرِّوَايَة أَشهب: يجوز. وَقَالَ مَالك فِي رِوَايَة ابْن الْقَاسِم، وَأحمد فِي الرِّوَايَة الَّتِي يَقُول فِيهَا: لَا تجب الْجُمُعَة على العَبْد: لَا يجوز وَاخْتلفُوا هَل يكره فعل الظّهْر فِي جمَاعَة يَوْم الْجُمُعَة فِي حق من لَا يُمكنهُ إتْيَان الْجُمُعَة؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكره، وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يكره. وَاخْتلفُوا فِي الْكَلَام فِي حَال الْخطْبَة لمن لَا يستمعها وَهُوَ بعيد عَنْهَا. فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: هُوَ مُبَاح إِلَّا أَنَّهُمَا استحبا السُّكُوت.

1 / 155