133

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

پوهندوی

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا بِمَعْرِفَة جمَاعَة وبالمزدلفة فِي حق الْمحرم. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز ذَلِك على الْإِطْلَاق. ثمَّ اخْتلفُوا أَعنِي الْقَائِلين بِالْجمعِ فِي جَوَاز الْجمع فِي السّفر الْقصير، فَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا يجوز. وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ وَيجوز الْجمع فِي الْحَضَر بَين الظّهْر وَالْعصر، وَالْمغْرب وَالْعشَاء. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز ذَلِك على الْإِطْلَاق، بل يجوز إِذا كَانَت الصَّلَاة فِي جمَاعَة أَن يُؤَخر الظّهْر إِلَى آخر وَقتهَا ثمَّ يطيلها بِحَيْثُ إِذا فرغ من فعلهَا دخل وَقت الْعَصْر، فَيصَلي صَلَاة الْعَصْر فِي أول وَقتهَا، وَكَذَلِكَ فِي العشائين وَكَذَلِكَ لَهُ أَن يُصَلِّي فِي السّفر، وَإِن لم تكن الصَّلَاة فِي جمَاعَة. وَقَالَ مَالك: يجوز الْجمع فِي الْحَضَر للمطر فِي الْمغرب وَالْعشَاء دون الظّهْر وَالْعصر.

1 / 149