122

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

پوهندوی

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز. وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يجوز. والأوقات الْمَذْكُورَة عِنْد طُلُوع الشَّمْس وزوالها وغروبها. وَاخْتلفُوا فِي الْمُصَلِّي تطلع عَلَيْهِ الشَّمْس وَهُوَ فِي صَلَاة الصُّبْح. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطل صلَاته. وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد: صَحِيحَة. وَاتَّفَقُوا على أَن الشَّمْس إِذا غربت على الْمُصَلِّي عصرا فَإِن صلَاته صَحِيحَة. بَاب الْقُنُوت وَاتَّفَقُوا على أَن الْقُنُوت فِي الْوتر مسنون فِي النّصْف الثَّانِي من شهر رَمَضَان إِلَى آخِره.

1 / 138