112

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

پوهندوی

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

وَاخْتلفُوا هَل يجوز أَن يقْرَأ فِي صلَاته من الْمُصحف. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تقبل صلَاته بذلك. وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: يجوز كمذهب الشَّافِعِي. وَالْأُخْرَى يجوز فِي النَّافِلَة دون الْفَرِيضَة، وَهُوَ مَذْهَب مَالك. وَاخْتلفُوا فِي الإِمَام وَالْمُنْفَرد هَل يجمع كل مِنْهُم بَين التَّسْبِيح والتحميد مَعًا، أَو يقْتَصر على أحداهما؟ . فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يجمع الْمُصَلِّي بَين قَول: سمع اللَّهِ لمن حَمده، رَبنَا وَلَك الْحَمد، بل الإِمَام يَقُول التسميع وَالْمَأْمُوم يَقُول: رَبنَا وَلَك الْحَمد. إِلَّا أَبَا حنيفَة يَقُول: رَبنَا لَك الْحَمد بِغَيْر وَاو. وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ فِي إِثْبَاتهَا. وَقَالَ الشَّافِعِي: بل الإِمَام وَالْمَأْمُوم وَالْمُنْفَرد يَقُول كل مِنْهُم التسميع والتحميد، ومذهبه إِسْقَاط الْوَاو من: وَلَك الْحَمد. وَقَالَ أَحْمد: إِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا جمع الذكرين مَعًا. وَإِذا كَانَ مَأْمُوما لم يزدْ على التَّحْمِيد، ومذهبه إِثْبَات الْوَاو من: رَبنَا وَلَك الْحَمد. وَاتَّفَقُوا على أَن السّنة أَن يضع رُكْبَتَيْهِ قبل يَدَيْهِ إِذا سجد إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: يضع يَدَيْهِ قبل رُكْبَتَيْهِ.

1 / 128