كَذَلِك ذكر الْعلمَاء من أَصْحَاب مذْهبه عبد الْوَهَّاب وَغَيره.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي التَّشَهُّد فِيهَا هَل هُوَ فرض أَو سنة؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: الجلسة هِيَ الرُّكْن دون التَّشَهُّد فَإِنَّهُ سنة.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ: التَّشَهُّد فِيهِ ركن كالجلوس، وَقد رُوِيَ عَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى أَن التَّشَهُّد الْأَخير سنة، والجلسة بمقداره هِيَ الرُّكْن وَحدهَا كَذَلِك كمذهب الشَّافِعِي وَالْمَشْهُور الأول.
وَقَالَ مَالك: وَالتَّشَهُّد الأول وَالثَّانِي سنة.
وَاتَّفَقُوا على أَن الإعداد بِكُل وَاحِد من التَّشَهُّد الْمَرْوِيّ عَن النَّبِي ﷺ َ - من طرق الصَّحَابَة الثَّلَاثَة ﵃ وهم: عمر بن الْخطاب، وَعبد اللَّهِ بن مَسْعُود، وَعبد اللَّهِ بن عَبَّاس.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الأول مِنْهُمَا.
فَاخْتَارَ أَبُو حنيفَة وَأحمد تشهد ابْن مَسْعُود وَهُوَ عشر كَلِمَات: التَّحِيَّات لله، والصلوات الطَّيِّبَات، السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة اللَّهِ وَبَرَكَاته، السَّلَام علينا وعَلى عباد اللَّهِ الصَّالِحين، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّهِ، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله.