34باب المزارعة قال أبو يوسف ﵁: وإذا أعطي الرجل الرجل أرضًا مزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع أو أعطي نخلا أو شجر المعاملة بالنصف، أو أقل من ذلك أو أكثر، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هذا كله باطل لأنه استأجره بشيء مجهول. يقول: أرأيت لو لم يخرج من1 / 41کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ