على العيب، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى ﵀ يقول: لا أقبل شهودًا على العيب حتى ينقد الثمن.
قال: وإذا باع الرجل على ابنه وهو كبير دارًا أو متاعا من غير حاجة ولا عذر، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا يجوز ذلك على ابنه. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: بيعه عليه جائز.
قال: وإذا باع الرجل متاعا لرجل والرجل حاضر ساكت، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا يجوز ذلك عليه، وليس سكوته إقرارًا بالبيع، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: سكوته إقرار بالبيع.
قال: وإذا باع الرجل نصيبًا من داره ولم يسم ثلثًا أو ربعًا أو نحو ذلك أو كذا وكذا سهما، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا يجوز البيع على هذا الوجه. وقال أبو يوسف ﵀: له الخيار إذا علم إن شاء أخذو إن شاء ترك. وكان ابن أبي ليلى ﵀ يقول: إذا كانت الدار
1 / 27