وإذا اشتراه ولم يشترط تركه فعليه أن يقطعه، فإذا استأذن صاحبه في تركه فأذن له في ذلك فلا بأس بذلك. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى ﵀ يقول: لا خير في بيع شيء من ذلك حتى يبلغ. ولا بأس إذا اشترى شيئا من ذلك قد بلغ أن يشترط على البائع تركه إلى أجل. وكان أبو حنيفة ﵁ يقول: لا خير في هذا الشرط.
قال: وإذا اشترى الرجل أرضا فيها نخل فيها حمل فلم يذكر النخل ولا الحمل، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: النخل للمشتري تبعًا للأرض والثمرة للبائع إلا أن يشترط المشترى. بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من اشترى نخلا مؤبرًا فثمرته للبائع إلا أن يستثنيه المشتري». وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: الثمرة للمشتري.
قال: وإذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسرة من دار غير مقسومة أو عشرة أجربة من أرض غير مقسومة، فإن أبا حنيفة ﵁ كان
1 / 21