35

Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

لجنة إحياء المعارف النعمانية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

حيدر آباد

ذلك شيء أليس كان عمله ذلك بغير أجر؟ وكان ابن أبي ليلى ﵀ يقول: ذلك كله جائز، بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه أعطي خيبر بالنصف فكانت كذلك حتى قبض، وخلافة أبي بكر ﵁، وعامة خلافة عمر ﵁. وبه نأخذ. وإنما قياس هذا عندنا مع الأثر، ألا تر أن الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة بالنصف ولا بأس بذلك؟ وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب ﵁ وعن عبد الله بن مسعود وعن عثمان بن عفان ﵄ أنهم أعطوا مالا مضاربة. وبلغنا عن سعد بن أبي وقاص، وعن ابن مسعود ﵄ أنهما كانا يعطيان أرضهما بالربع والثلث.

1 / 42