200

Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

لجنة إحياء المعارف النعمانية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

حيدر آباد

خامسة، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا أجيز ذلك وأكرهه له. وكان ابن ابي ليلى يقول: هو جائز. وبه نأخذ.
قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: إن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها منه، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لها الميراث ما لم تتزوج.
قال: وإذا طلق الرجل امرأته في صحته ثلاثا فجحد ذلك الزوج وادعته

1 / 210