194Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىابو یوسف - ۱۸۲ ه.قأبو يوسف - ۱۸۲ ه.قایډیټرأبو الوفا الأفغانيخپرندویلجنة إحياء المعارف النعمانيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۳۵۷ ه.قد خپرونکي ځایحيدر آبادژانرونهفقهحنبلي فقهقال: وإذا قذف الرجل امرأته وقد وطئت وطئًا حراما قبل ذلك، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا حد عليه ولا لعان. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه الحد. ولو قذفها غير زوجها لم يكن عليه حد1 / 204کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ