185Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىابو یوسف - ۱۸۲ ه.قأبو يوسف - ۱۸۲ ه.قایډیټرأبو الوفا الأفغانيخپرندویلجنة إحياء المعارف النعمانيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۳۵۷ ه.قد خپرونکي ځایحيدر آبادژانرونهفقهحنبلي فقهقال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقد دخل بها، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول في ذلك: لها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها، وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: لها السكنى وليس لها النفقة. وقال أبو حنيفة1 / 195کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ