171Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىابو یوسف - ۱۸۲ ه.قأبو يوسف - ۱۸۲ ه.قایډیټرأبو الوفا الأفغانيخپرندویلجنة إحياء المعارف النعمانيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۳۵۷ ه.قد خپرونکي ځایحيدر آبادژانرونهفقهحنبلي فقهوالبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها، فلو كانت إذا أكرهت أجبرت على ذلك لم تستأمر. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: النكاح جائز عليها وإن كرهت.1 / 179کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ