162

Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

لجنة إحياء المعارف النعمانية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

حيدر آباد

الخيار إذا أدرك. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يجوز ذلك عليه حتى يدرك. ثم رجع أبو يوسف وقال: إذا زوج الولي فلا خيار وهو مثل الأب.
قال: وإذا تزوج الرجل المرأة وامرأة أبيها، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هو جائز. بلغنا ذلك عن عبد الله بن جعفر ﵄ أنه فعل ذلك، وبه نأخذ: تزوج عبد الله بن جعفر امرأة على رضي الله

1 / 170