159

Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

لجنة إحياء المعارف النعمانية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

حيدر آباد

ولا يكون على من قذف بكلمة أو كلمتين أو جماعة أو فرادى إلا حد واحد، فإن أخذه بعضهم فحد له كان لجميع ما قذف. بلغنا عن رسول الله ﷺ. وبه نأخذ. وقال: لا تقام الحدود في المساجد.
قال: ومن قذف ابا رجل وأبوه حي لم يحد له حتى يكون الأب الذي يطلب. وإذا مات كان للابن أن يقوم بالحد. وإن كان له عدة بنين فأيهم قام به حد له. وقال أبو حنيفة ﵁: لا يضرب الرجل حدين في مقام واحد وإن وجبا عليه جميعًا ولكنه يقيم عليه أحدهما ثم يحبس حتى يخف الضرب ثم يضرب الحد الآخر، وإنما الحدان في شرب وقذف أوزنا وقذف، أوزنا وشرب، فأما قذف كله وشرب كله مرارًا أوزنا مرارا فإنما عليه حد واحد

1 / 167