143Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىابو یوسف - ۱۸۲ ه.قأبو يوسف - ۱۸۲ ه.قایډیټرأبو الوفا الأفغانيخپرندویلجنة إحياء المعارف النعمانيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۳۵۷ ه.قد خپرونکي ځایحيدر آبادژانرونهفقهحنبلي فقهقال: وإذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا ضمان على صاحبها، لأنه بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الرجل جبار». وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: هو ضامن في هذا لما أصابت.1 / 150کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ