99اجتهاد له تلخیص کتاب نهالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينAl-Juwayni - ۴۷۸ ه.قأبو المعالي الجويني - ۴۷۸ ه.قایډیټرد. عبد الحميد أبو زنيدخپرندویدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٨د خپرونکي ځایبيروتژانرونهShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهعباسيانواجمعوا ان قَول الصَّحَابِيّ لَا يكون حجَّة على الصَّحَابِيّوَالظَّاهِر من الْمذَاهب انهم اذا اخْتلفُوا يسْقط الِاحْتِجَاج باقوالهم فنبدأ بِمَا تمسك بِهِ الْقَائِلُونَ بَان قَول الصَّحَابِيّ حجَّةفمما استدلوا بِهِ مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين من بعدِيفَنَقُول لَهُم انما عني بِالسنةِ الامر فِيهَا بِلُزُوم الطَّاعَة للخلفاء1 / 121کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ