اجتهاد له تلخیص کتاب نه

Al-Juwayni d. 478 AH
95

اجتهاد له تلخیص کتاب نه

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

پوهندوی

د. عبد الحميد أبو زنيد

خپرندوی

دار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨

د خپرونکي ځای

بيروت

يكون الْمُقَلّد قد سبق مِنْهُ النّظر وَالِاجْتِهَاد قبل اسْتِيفَائه ليَكُون عَالما عِنْد الاستفتاء بل جوز ان يبتدأ المسؤول الِاجْتِهَاد بعد السُّؤَال فَيكون المسؤول اذا على قَول المستدلين بِظَاهِر الاية مِمَّن لَا يعلم وَهَذَا وَاضح جدا فِي رد استدلالهم فصل تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم فِي تَكْلِيف ضَاقَ وقته اذا وَقعت حَادِثَة وفيهَا على الْمُجْتَهد تَكْلِيف وَلَو اجْتهد لفات مَا كلف اذ الْوَقْت مضيق وَلَو قلد عَالما قد فرغ من الِاجْتِهَاد لتمكن من اقامة الْفَرْض فَهَل لَهُ التَّقْلِيد فِي هَذِه الصُّورَة اخْتلف اصحاب الشَّافِعِي ﵀ فِيهِ فَذهب الْمُزنِيّ الى جَوَاز التَّقْلِيد وَذهب غَيره الى منع التَّقْلِيد وَمن منع التَّقْلِيد اسْتدلَّ بِأَنَّهُ من الْمُجْتَهدين وَقد ثَبت منع تَقْلِيد الْمُجْتَهدين وَلَا يعْتَبر ذَلِك بِضيق الْوَقْت وَلَا سعته وانما يعْتَبر الِاجْتِهَاد على القَوْل بِمَنْع التَّقْلِيد شرطا فِيمَا يُعلمهُ الْمُجْتَهد من الحكم وَمَا كَانَ من

1 / 117