اجتهاد له تلخیص کتاب نه

Al-Juwayni d. 478 AH
23

اجتهاد له تلخیص کتاب نه

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

پوهندوی

د. عبد الحميد أبو زنيد

خپرندوی

دار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨

د خپرونکي ځای

بيروت

فَسقط استدلالهم جملَة واكثر مَا تنبىء عَنهُ الاية كَونهمَا مصيبين وَكَون مَا حكم بِهِ سُلَيْمَان اولى واحسن فان طالبونا بعد ذَلِك بِتَأْوِيل الاية لم تلزمنا اجابتهم بَعْدَمَا بَينا انه لَا اعتصام لَهُم فِي الاية ثمَّ ان تبرعنا بالتأويل فَالْوَجْه فِيهِ انهما صلوَات الله عَلَيْهِمَا اجتهدا وَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا على حكم وَعلم وَثَبت الحكمان بِمُوجب اجتهادهما ﵉ ثمَّ نسخ حكم دَاوُد بعد ثُبُوته وَنزل النَّص بتقرير حكم سُلَيْمَان فَهَذَا وَجه التَّأْوِيل وَمِمَّا استدلوا بِهِ ايضا وحسبوه من عمدتهم مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﵇ انه قَالَ اذا اجْتهد الْحَاكِم فاصاب فَلهُ اجران وان اجْتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ اجْرِ وَاحِد // أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهم

1 / 45