198

ايجاز په شرح سنن ابي داود کې

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

خپرندوی

الدار الأثرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

عمان - الأردن

ژانرونه

معاصر
قوله: "عن أنسٍ أنَّ رسولَ الله ﷺ دَخَلَ حَائطًا ومعه غُلامٌ معه ميضأة، وهو أصغرُنا ... " إلى آخره.
الحائط هنا: هو البستان للنخل إذا كان له جدار، وجمعه حوائط (^١).
وأما الميضأة: فبكسر الميم وبهمزة بعد الضاد، وهو إناء يسع ماء الوضوء، يشبه المطهرة (^٢)، مشتقة من الوضاءة وهي النظافة، ومنها الوضوء (^٣).
فيه استحباب الاستنجاء بالماء، وجواز حمل الخادم الماء إلى المغتسل ولا كراهة فيه، وأن الأدب أن يتولّى ذلك الصغار.
وفيه رَدٌّ على طائفة من السلف كرهوا الاستنجاء بالماء (^٤) قال

(^١) قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (١/ ٣٢٢): "سمّي بذلك لأنه حائط لا سقف له"، وفيه (٣/ ٢٠٨) عند شرح هذا الحديث: "وأما الحائط فهو البستان".
(^٢) قال في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٠٨): "هي الإناء الذي يتوضأ به، كالركوة والإبريق وشبههما" وبنحوه فيه (٥/ ٢٦٠) أيضًا.
(^٣) انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" (٣٤) للمصنّف.
(^٤) قال الباجي في "المنتقى" (١/ ٤٦): "كان سعيد بن المسيب وغيره من السلف يكرهون ذلك، ويقول ابن المسيب: إنما ذلك وضوء النساء".
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٤٢): حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة، قال: سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: "إذًا لا تزال في يدي نتن".
وإسناده صحيح، وقد صحح إسناده الحافظ في "الفتح"، وسيأتي كلامه.
وأخرج ابن أبي شيبة (١/ ١٤٣) حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن نافع، قال: "كان ابن عمر لا يستنجي بالماء". وإسناده قوي.
وأخرج ابن أبي شيبة (١/ ١٤٢) أيضًا قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن =

1 / 203