ايجاز په شرح سنن ابي داود کې
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى
خپرندوی
الدار الأثرية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
د خپرونکي ځای
عمان - الأردن
ژانرونه
معاصر
قوله ﷺ: "ولا يستطيب بيمينه"، هكذا هو في عامة النسخ (ولا يستطيب) بالياء، وهو صحيح. وهو نهي بلفظ الخبر، كقوله تعالى: ﴿لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بوَلدَهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وكقوله ﷺ: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه" (^١)، ونظائره، وهذا أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يتصور خلافه، وأمره قد يخالف، فكأنه قيل: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر الذي لا يقع خلافه (^٢).
والاستطابة والإطابة والاستنجاء يكونان بالماء، ويكونان بالأحجار، وأما الاستجمار فمختص بالأحجار (^٣)، وهو مأخوذ من الجمار وهي
_________
= * أن هذه فيها حكاية فعل لا عموم لها، ولا يعلم هل كان ﷺ في فضاء أو بنيان؟ وهل كان ذلك لعذر من ضيق مكان ونحوه أو اختيارًا.
وانظر: "زاد المعاد" (٢/ ٣٨٤ - ٣٨٦) و"تهذيب سنن أبي داود" (١/ ٢٢).
(^١) أخرجه البخاري (٢١٣٩)، وهو عند مسلم (١٤١٢) بلفظ: "لا يَبِعْ" -مجزومًا- من حديث ابن عمر ﵁.
(^٢) نقله السيوطي في "مرقاة الصعود" (ص ٧ - درجات) بطوله، وفيه على إثره: وقال ابن أبي الدنيا: بأصلنا "لا يستطب" بجزم باء نهيًا"، وانظر عن تقرير المصنف (الخبر الذي يراد به النهي) كتابي "التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات" (ص ١٣٠).
(^٣) بنحو المذكور هنا في "تحرير ألفاظ التنبيه" (٣٦)، و"المجموع" (٢/ ٧٣)، و"شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٥٨ - ط قرطبة) وعبارته فيه:
"هذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار، هو الصحيح المشهور الذي قاله الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء".
وقال القاضي حسين في "التعليقة" (١/ ٣٠٧): "الاستطابة والاستجمار والاستنجاء واحد؛ لأن الاستنجاء: طلب الطيب، والاستجمار: طلب الجمار والأحجار. والاستنجاء: إزالة النجاسة، النجو، وهو العذرة، فالكل عبارة عن إزالة النجو عن محل مخصوص".
1 / 111