159

ځواب چې عایشه د صحابې پسې استدراک وکړ

الإجابة لما استدركت عائشة

پوهندوی

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

خپرندوی

مكتبة الخانجي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

الفصل - ٨ الاستنجاء بالماء
قال أبو عمر بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ثَنَا أَحْمَد بْن قاسم ثَنَا قاسم بْن أصبغ ثَنَا الْحَارِث بْن أَبِي أَمَّامة ثَنَا يَزَيْدُ بْنُ هارون ثَنَا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مُعَاذة عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَت لنسوة عِنْدَهَا مرن أَْزْوَاجكن أن يغسلوا أثر الغائط وَالبول فَإِنِّيْ استحييهم وإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يفعله قَالَ أَبُو عُمَر وكَانَتْ عادة الْمُهَاجِرِيْنَ إِلَّاقتصَارَ عَلَى إِلَّاحجار وعادة الْأَنْصَار استعمال الْمَاء ورَوَى ابْن أَبِيْ شَيْبَةَ عن حذيفة أنه أنكر الاستنجاء بالماء وقَالَ لَوْ فعلته لِأَنَّتنت يدي وقَالَ سَعِيْد بْن الْمُسَيَّب إِنَّمَا ذَلِكَ وضوء النِّسَاء وقَدْ صحت الْأَحَادِيْث باستنجَاءَ رَسُوْل اللهِ ﷺ بالماء وإِنَّمَا إِلَّاحجار رخصة وتوسعة في طهرة المخرج

1 / 166