ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
Ishaq ibn Muhammad al-Abdi (d. 1115 / 1703)الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
وأما ما قيل في جواب هذا المنع المذكور في هذا الوجه الثالث من وجوه الجواب أي منع انتفا اللازم مع التعرض للسند من أنه لا يخلو إما أن لا يكون الكذب مع إمكان التعريض ممكنا أولا، لا سبيل إلى الثاني؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يحكم على شيء من الاخبار بالكذب لامتناعه، وإمكان التعريض والإضمار إلى ما يسير به صدقا فترتفع الثقة بظواهر أخباره تعالى واخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام لإمكان الإمضمار، ولإمكان أن يكون لغرض آخر غير ظواهرها، فتعين الأول أي امكان الله وعدم إمكان التعريض، وإذا أمكن تعيين لإنجاء النبي من الظالم بخلاف التعريض فإنه غير ممكن فضلا عن أن ينجيه فغير سديد، ولا نافع للخصم ولا ينجيه، وإن قد عول عليه الرازي في المحصل ونهاية العقول، وقرره نجم الدين الكاتبي في المفصل، وكذا أن مبناه على أنه إذا أمكن الكذب والتعريض، وإذا أمتنع الكذب أمكن التعريض وهو غير مسلم، فلا بد له من دليل ولا يجدوا إليه من سبيل، كيف وهو مستلزم أن يكون التعريض غير ممكن أصلا، والواقع يكذب، ولما لا يجوز أن يكون كلا الكذب والتعريض ممكنين معا.
قولكم: لأنه يؤدي إلى أن لا يحكم على شيء من الأخبار بالكذب.
مخ ۷۶۷