ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
Ishaq ibn Muhammad al-Abdi (d. 1115 / 1703)الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
وأما خامسا: فلأنه لا يخلو إما أن يريد بالاثبات في قوله على اثبات العقائد ما هو معنى التحصيل أو ما هو أعم من ذلك كما وجهه السيد في الشرح، إن كان الأول لم يوافق قاعدة الأشعري؛ لأن معنى التحصيل هو معنى الإيجاد والتأثير بعينه، وليس إلا لله وحده عند الأشعري، وإنما للعبد الاكتساب على فرض صحته وسيأتي الكلام عليه في مواضع، وأيضا فإن السيد قد أشار إلى فساد حمل الاثبات على معنى التحصيل إذ يلزم منه إما كون علم الكلام خارجا وثمرة كما عرفت، وأما تحصيل الحاصل أيضا فلا يبقى لقوله على الغير معنى صحيح، إذ لا يصح قولك تحصيل العقائد على الغير إلا على ضرب من التجوز وهو معيب كما ذكرناه، وإن كان الثاني فحمل الاثبات على غير معنى التحصيل خلاف الظاهر، كيف وأهل أدب البحث والناظرة لما قابلوا بين الدليل والتنبيه قالوا: أن الدليل يذكر للاثبات، والتنبيه إنما يذكر لإزالة خفى البديهي فلا إثبات فيه، ولا يخفى على منصف عارف ما في معنى الاثبات من معنى التحصيل، وإنما يخفى على من لا يعرف السبيل، أو كان غافلا عن معنى التحصيل، ولهذا افتقر السيد إلى التنبيه عليه، وكل ما كان خلاف الظاهر كان غير مرضي في التعاريف كما اعترف به المعترض.
مخ ۵۹۰