ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
Ishaq ibn Muhammad al-Abdi (d. 1115 / 1703)الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
نعم لو كانت (أو) لتقسيم المحدود حال كونه شيئا واحدا كان فساده واضحا؛ لأن جعل الشيء الواحد شيئين أو أشياء باطل، وبهذا يعلم فساد ما وقع في حواشي مختصر الأساس لحفيد المؤلف قدس الله أرواحهم من قوله: أن أو في هذا الموضع مثلها في قول ابن الحاجب المبني على ما ناسب مبني الأصل أو وقع غير مركب .. إلخ. وذلك لأنها هنا أي في كلام ابن الحاجب للتقسيم أي تقسيم المحدود لأنه إما لفظ مناسب لمبنى الأصل أو واقع غير مركب، وما نحن فيه ليس كذلك؛ لأن المحدود شيء واحد، وهو علم الكلام فلا يكون أو لتقسيم المحدود فجعلها هنا كما وقعت في كلام ابن الحاجب فهو ظاهر أما إذا كانت (أو) لمجرد التخيير بين الحدين فلا مانع، فهذا المنع من المعترض أول قارورة كسرت في الحدود وما عرفت كيف وقع في هذا الخطأ المردود، ولعله اطلع على ما في التلويح نقلا عن بعض أصحابنا، وقد حكاه سعد الدين هنالك فأخذ المعترض على غير وجهه وستعرفه قريبا.
أما إذا زعم أنه لا يصح التعريف بعبارتين من مؤلف واحد، فتحكم إذ لا فرق بين اتحاد القائل وتعدده في الجواز أو الامتناع ودعوى أن للإيهام والتلبيس تلبيس؛ لأنه إنما يقع الالتباس إذا كان الفريقان غير متطابقي المعنى، أما إذا كان موادهما واحد ا فيما هو المقصود، وأريد لذلك تخيير الناظر فلا منع من ذلك أصلا.
مخ ۵۷۷