ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
Ishaq ibn Muhammad al-Abdi (d. 1115 / 1703)الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
قلت: وهو باطل.
أما أولا: فلاعترافه بأنه إنما كان هذا التركيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مقيد للتحصر والقصر على تقدير كون التقديم هنا للتخصيص والقصر؛ لأنه كان في مقابلة... على الأزواج، ومن المقرر في محله أن دلالة العام على كل واحد من إفراده ليست النص في شيء وهو لا يدعي أن الآية لم تكن إلا في النساء خاصة دون غيرهن من أهل البيت حتى يلزم أن تكون نصا فيهن، بل أن ما دخلوه في عموم الدلالة عليهن وعلى غيرهم من أهل البيت بقرينة السياق بزعمه، وإذا كانت كذلك كانت من الظاهر لا من النص.
قال أبو الحسين في كتابه المعتمد ما نصه: أن الإنسان إذا قال لغيره: اضرب عبيدي لم يقل به أحد أنه قد نص على ضرب زيد من عبيده لما أفاده وأفاد غيره.... أن كلامه نص في جملة عبيده لما لم يفد سواهم. انتهى، فإذا كانت الدلالة على دخول النساء والأزواج من الظاهر لا من النص كان ذلك التركيب في كلام النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام واقعا موقعه اللائق مبينا للمقصود من أهل البيت دالا على التخصيص والقصر.
فإن قيل: ليس مراد الخصم إلا أن النساء لما كن سبب نزول الآية كانت في حقهن نصا لما تقرر من أن العام نص في سببه، وقد أشار إلى هذا ابن حجر في شرح الهمزية.
مخ ۴۵۶