الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
ژانرونه
وأجاب المصنف: بأن الاشتراط وإن كان ممكنا أيضا قي الاجماع والوحداني -أي الاجماع على القول الواحد- لكنهم مجمعون على عدم اعتباره فيه، فليس لنا أن نحكم عليهم بوجوب التسوية بين الاجماع الواحداني، والاجماع على القولين، وهذا الجواب ذكره الإمام وأتباعه، واعترض عليه صاحب التحصيل [154] بأن الاستدلال باجماعهم على عدم اعتبار الشرط إنما يعتبر بعد اعتبار الاجماع، فلو اعتبر بالاجماع به لزم الدور.
قال قوله: قبل اظهاره إلى آخره، هذا هو الاعتراض الثاني، وتقريره أن إظهار القول الثالث إنما يجوز إذ كان حقا؛ لأن الباطل لا يجوز القول به، والقول بكونه حقا يستلزم تخطية الفريقين الأولين وتخطيتهما تخطئة لجيمع الأمة وهو غير جائز.
وأجاب المصنف بأن المحذور إنما هو تخطيتهم فيما اجمعوا علة قول واحد، وأما ما اختلفوا فيه فلا؛ لأن غاية ذلك تخطية بعضهم في أمر، وتخطية البعض في الآخر في غير ذلك الأول.
مخ ۳۳۴