291

الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

ژانرونه

وقال إمام الحرمين: أن الإمام الشافعي يميل إليه.

قلت: وهو مذهب إمام الحرمين كنا يفهم من كلام الأسنوي، ولهم في المسألة تفصيل مذكور في أصول الفقه، وفرق بين اتفاق أهل العصر الأول واتفاق أهل العصر الثاني، وبين ما كان مستندهم في الاختلاف قاطعا بين ما لا يكون كذلك؛ لأن الأول يستلزم العامة القاطع.

قالوا: والخلاف في هذه المسألة مبني على أنه لا يسترط في الاجماع انقراض العصر فإن اشترط جاز الاتفاق مطلقا فط، ولي فيه نظر ليس هذا محل إيراده.

فإن قلت: لا نسلم أن تأخر علي وبني هاشم عن مبايعة أبي بكر يستلزم استقرار الخلاف، وسواء قلنا: إنها كانت مة تأخره أربعين يوما او ستة أشهر؛ لن مضى مثل هذا القدر من المدة لا يوحب استقرار الخلاف.

سلمنا ذلك، لكن لا نسلم استقرار خلافهم يسالزم اتفاقهم واجماعهم على حقية كل واحد من شتى الخلاف ...... ذلك على أن كل مجتهد مصيب وهو في حين المنع.

مخ ۳۲۵