الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
ژانرونه
وأما على ما نقله من كلام الرازي فلأن قوله -أي الرازي-: لا مقتضى لثبوتها إلا إحدى أمور ثلاثة كما مر نقله لا تعرض له على وجوب الإعانة للإمام أصلا، وإنما هو بصدد الأقوال في ثبوت الإمامة هل بالنص أو بالنصب أو بالدعوة فأي محل لنقله في معرض الكلام على وجوب إعانة الإمام فما نقله المعترض في هذا المقام إلا لما ذكرناه أولا من أنه لم يفرق بين وجوب الإعانة ووجوب النصب فوقع في التخليطكما مر، فهلا وقف عند حده في التحصيل وعمل بمقتضى ما قيل:
إذا ما علمت الشيء علما فقل به
ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله
ونحن قد ذكرنا في مواضع أن الأشاعرة ومن يحذو حذوهم من المجبرة كالمعترض لا يعرفون مذاهب المعتزلة على وجهها بل يخبطون ويخلطون فيها مع أن كثيرا منها قد طار في الأقطار وانتشرت كتبهم وأقوالهم أي انتشار حتى قضبت منها الأوطار كالأمطار فإذا كانوا أي الأشاعرة لايكادون يعرفون مذاهبهم مع ما كان بينهم وبينهم في تلك الأزمان والبلدان من الاختلاط والاتصال مع المسارعة والجدال فمن أين يعرفون مذاهب الآل وبينهم وبينهم كما الانقطاع والانفصال.
ومن تخليط المعترض في مذهب العدلية ما ذكره في أول كتاب الإمامة بمحاذاة كلام المؤلف الذي مر ذكره -أعني قوله رحمه الله تعالى: وقيل لا تجب لما يأتي-.
قلنا: التظالم واقع ولا يتم دفعه إلا ... إلخ، فقال ما نصه: قال في المواقف نصب الإمام عندنا واجب علينا .....؟
وقالت المعتزلة والزيدية: بل عقلا.
وقال الحافظ والكعبي وأبو إسحاق -يعني ابن عياش-، وأبو الحسين من المعتزلة: بل عقلا وسمعأ معا.
مخ ۲۷۵