الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
ژانرونه
قلت: لا؛ لأن مراد المؤلف بقوله: اجماعا هو الاجماع الحاصل لنا معاشر المتأخرين أي أن العدلية والأشاعرة وغيرهم لم يختلفوا في أن أدلة الأحكام الشرعية هي الكتاب والسنة والقياس كما اختلفوا في الأحكام الشرعية، والدليل على هذا أنه آخر قوله، فإن فقد الدليل من الثلاثة رجع إلى قضية العقل وجعله مذهبا يختص به أئمة العدلية وموافقوهم كما صرح به رحمه الله تعالى فعلم أن مراد ما ذكرناه، وحينئذ يكون هذا الذكر ....... مقيدا للاعتذاؤ بالاجماع من دون أن يلزم منه ذلك الابهام المذكور؛ لأنه إنما يلزم على تقدير جعله رابعا لتلك الثلاثة بحيث يكون من جملتها في كونه دليلا بالنظر إلى الكل من الصحابة والمجتهدين وغيرهم، وأما ذكره بهذا الذكر الضمني فإنما يفيد مجرد كونه دليلا لا كونه دليلا عاما للكل وتحقيقه أن مجرد كونه دليلا أعم من كونه دليلا مقيدا بكونه دليلا بالنظر إلى الكل وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخضص فتدبر
ولنا سند آخر وهو: أن المراد بالأحكام في عبارة المؤلف المذكورة أولا مطلق الأحكام الشرعية كما ذكرناه بحيث يشمل الناسخ والمنسوخ وحينئذ فلا ينسخ ولا ينسخ به.
مخ ۲۶۷