الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

اسحاق بن محمد عبدي d. 1115 AH
134

الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

ژانرونه

أما أولا: فلأنه لا معنى بالجزم بالشيء إلا القطعي كما مرت الإشارة إلى ذلك، ولا معنى للقطع بالشيء إلا سكون النفس إليه وقطع كل احتمال ينافيه، فلا يتصور قطع شيء مع عروض التجويز لنقيضه ومخاله؛ لأنه كلما عرض احتمال النقيض ارتفع الجزم بالنقيض الآخر، وإلا لزم جواز الجمع بين النقيضين وهو محال، ومسألة المخالفين في المحل الواحد فالذي أجاز اجتماع الجزم بالشيء مع تجويز نقيضه، وقد لزمه تجويز اجتماع النقيضين في وقت من الأوقات قطعا وهو ظاهر لمن تأمل وأنصف.

وأما ثانيا: فلأنهم هنا رفعوا تهمتهم عن عقولهم وأطمأنوا إليها وركنوا إليها في الجزم مع احتمال النقيض، وهم قد قالوا بما يقتضي أنها متهمة في جميع أحكامها أعم مما يحتمل نقيض وما لا يحتمله أصلا، وهل هذا منهم إلا مناقضة.

مخ ۱۵۴