الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

اسحاق بن محمد عبدي d. 1115 AH
126

الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

ژانرونه

وأعجب من ذلك قول البيضاوي أن وجوب المعرفة مستثنى من قاعدة امتناع التكليف للغافل فإنه تخصيص منه للقادعة فقد تقرر عند جميع العقلاء أن القاعدة العقلية لا تقبل التخصيصص أصلا وقد اعترف بذلك المعترض فيما سيأتي إن شاء الله تعالى من الكلام على الصفات نقلا اعتمده من كلام الجلال الدواني في شرح العضدية فلا أدري كيق استحسن القاضي البيضاوي وأمثاله منهم تخصيص وجوب المعرفة من قاعدة امتناع تكليف الغافل ولا مدرك لها إلا صرف العقل فبأي عقل أونقل هذا التخصيص وكلاهما محال.

أما التخصيص بالعقل: فلا يتصور مع كون القاعدة العقلية ما ثبتت إلا بعد أن حكم بها العقل حكما كليا فتخصيصها به مناقض لحكمة الكلي.

وأما التخصيص بالنقل: فمع أنه لا يقول به أحد يستلزم الدور المحال فليفهم.

فإن قلت: أن قول الله تعالى: {وما علمناه الشعر وما ينبغي له} تحريم للشعر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يفهم من كلام الزركشي في الاخادم، وكذا عير الزركشي من الشافعية كالماوردي، والروياني صاحب البحر وغيرهما قد صرحوا بأنه تحريم للشعر وحينئذ فإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف الشعر لم يصدق أول تلآية وهو قوله تعالى: {وما علمناه الشعر} وإن كان عليه السلام لا يعرفه لزم تكليفا لفافل.

مخ ۱۴۶