إحکام په اصولو کې د احکامو
الإحكام لابن حزم - دار الحديث
پوهندوی
الشيخ أحمد محمد شاكر
خپرندوی
دار الآفاق الجديدة
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
اصول فقه
بن حرب ثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن زيد بن أبي أنيسة أن رجلا أجنب فغسل فمات فقال النبي ﷺ لو
يمموه قتلوه قتلهم الله قال النعمان فحدثت به الزهري فرأيته بعد يروي عن النبي ﷺ فقلت من حدثك قال أنت حدثتني عمن تحدثه قلت عن رجل من أهل الكوفة
قال أفسدته في حديث أهل الكوفة دغل كثير وبالاستناد المتقدم إلى البخاري قال قال معاذ عن أشعث عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة كان النبي ﷺ لا يصلي في شعرنا قال البخاري ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة قلت لمحمد بن سيرين ممن سمعت هذا الحديث قال سمعته من زمان لا أدري ممن سمعته ولا أدري أثبت أم لا فسلوا عنه وفيما كتب إلي به يوسف بن عبد الله النمري قال قال يحيى بن سعيد القطان مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من الثوري عن إبراهيم لو كان شيخ الثوري فيه رمق لبرح به وصاح وقال مرة أخرى كلاهما عندي شبه الريح قال أبو محمد فإذا كان الزهري ومحمد بن سيرين وسفيان ومالك وهم من هم في التحفظ والحفظ والثقة في مراسليهم ما ترى فما أحد ينصح نفسه يثق بمرسل أصلا ولو جمعنا بلايا المراسيل لاجتمع من ذلك جزء ضخم وفي هذا دليل على ما سواه وبالله تعالى التوفيق فصل في أقسام السنن قال أبو محمد السنن تنقسم ثلاثة أقسام قول من النبي ﷺ أو فعل منه ﵇ أو شيء رآه وعلمه فأقر عليه ولم ينكره فحكم أوامره ﵇ الفرض والوجوب على ما نبينه إن شاء الله ﷿ في باب الأوامر من هذا الكتاب ما لم يقم دليل على خروجه من باب الوجوب إلى باب الندب أو سائر وجوه الأوامر وحكم فعله ﵇ الائتساء به فيه وليس واجبا إلا أن يكون تنفيذا لحكم أو بيانا لأمر على ما يقع في باب الكلام في أفعاله ﵇ من هذا الكتاب وأما إقراره ﵇ على ما علم وترك إنكاره إياه فإنما هو مبيح لذلك الشيء فقط وغير موجب له ولا نادب إليه لأن الله ﷿ افترض عليه التبليغ
2 / 6