الإحكام په تمييز الفتاوى عن الأحكام او تصرفات القاضي او الإمام

Al-Qarafi d. 684 AH
69

الإحكام په تمييز الفتاوى عن الأحكام او تصرفات القاضي او الإمام

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وسبَبُهُ أنَّ النَّدْبَ والكراهَةَ لا يَفصِلان خِصامًا. والحكمُ إِنما شرعه الله للحُكَّام لدَرْءِ الخِصام، ولن يندفع الخصامُ إِلَّا بالإِلزامِ أو الإطلاق كما تقدَّم (١). فيَبطُلُ النزاعُ في الزوجاتِ والنفقاتِ والأراضي وغيرِها (٢)، لأنه (٣) جَزْمٌ من الحاكم. وإِذا جَزَم الحاكم بحكم وحَكَمَ به لا يُنقَض. والنَّدْبُ والكرَاهَةُ حقيقتهُما التردُّدُ بين جواز الفعلِ والترك، فلا تندفع الخصومة. ولا يقال: الِإباحةُ أيضًا متردّدةٌ بين جوازِ الفعل وجوازِ الترك، وهذا هو حقيقتُها، لأنَّا نقول: نَعني بالإِباحة الإِطلاقَ المستلزِمَ لحسم مادَّة النزاع ممن تقدَّم ملكُه، فلا يَبقَى له حُكمُه بعد ذلك (٤)، ولا حُجَّةٌ يَمْنعُ بها غيرَهُ من الإِحياء، بل يصيرُ هو وغيرُه سواءَ في ذلك المكانِ وذلك الصَّيْدِ ونحوِه.

(١) في ص ٣٣ - ٣٤. (٢) في نسخة (ر): (فيبطل محلُّ النزاع ...). (٣) أي الحُكم. (٤) في نسخة (ر): (فلا تبقى له كَلِمةٌ بعد ذلك).

1 / 70