241

الإحكام په تمييز الفتاوى عن الأحكام او تصرفات القاضي او الإمام

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

المفتي أنه يتذرَّعُ بهذه الفُتيا إِلى الغَصب في الوقت الحاضر، وأنه يَردُّهُ في المستقبلِ إِن خطر له، فيقول المفتي: إِن كان أَخْذُهُ من رَبِّه بإِذنه من غير إِكراه ولا إِلجاء، على الأوضاع الشرعية جاز، وإِلا فلا. أو لا يُفتيه أصلًا وهو الأحسن، فإِن مقصودَه بالفُتيا إِنما هو التوصُّل للفساد. أو يَسألُ مَنْ عادتُه الرِّبا أو العُقودُ الفاسدة: هل يجوزُ بيعُ العُرُوض بالنقود؟ فإِن قال له المفتي: يجوز، باعَ عَرْضًا ودِرْهمًا بألفِ درهم، بناءً على هذه الفُتيا، فيُقيِّدُ المفتي الفُتيا بما يَدفع الفسادَ المتوقَّعَ من جهته، أو لا يُفتيه أصلًا وهو الأحسن. ونحوُ هذه الذرائع ينبغي أن يكون المفتي مُتفطِّنًا لها، فرُبَّ حقٍّ أُريدَ به باطل. وعن رسول الله ﷺ: "الفقهاءُ أُمناءُ الله على خَلْقِه" (١). فلا ينبغي للفقيه الخِيانةُ في الأمانة، وإِذا قَصَد الناسُ أن يجعلوه سُلَّمًا للوصول للمحارم فلا يُساعِدُهم على ذلك، بل ينبغي أن يكون كالمجتهد المتحيِّل على وقوعِ الحقّ في الوجودِ حسَبَ قُدرتِه.

(١) هذا من الرواية بالمعنى، ولفظُ الحديث"العلماءُ أُمنَاءُ الله على خَلْقِه"، رواه القُضَاعي وابن عساكر عن أنس مرفوعًا. كما في "الجامع الصغير" للسيوطي. قال المناوي في شرحه "فيض القدير" ٤: ٣٨٢ "حديثٌ حسن". وقال في شرحه الصغير المسمى "التيسير بشرح الجامع الصغير" ٢: ١٥٥ "إسنادُهُ حسن". وجاء في "الجامع الصغير" أيضًا قوله ﷺ "الفقهاءُ أُمناء الرسل ما لم يَدخلوا في الدنيا ويَتبعوا السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذووهم". وواه العسكري في "الأمثال" عن عليّ مرفوعًا. قال المناوي في شرحه "التيسير بشرح الجامع الصغير" ٢: ١٨١ "إسنادُه حسن".

1 / 242