231

الإحكام په تمييز الفتاوى عن الأحكام او تصرفات القاضي او الإمام

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ ينبغي للمفتي إِذا ورد عليه مُستفتٍ (١)، لا يَعلمُ أنه من أهل البلد الذي منه المفتي وموضعُ الفتيا: أن لا يُفتيَه بما عادتُه يُفتي به حتى يَسأله عن بلده، وهل حدَثَ لهم عُرفٌ في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا؟ وإِن كان اللفظُ عُرفيًا فهل عُرْفُ ذلك البلد موافقٌ لهذا البلد في عُرفه أم لا؟ وهذا أمرٌ متعيِّنٌ واجبٌ لا يَختلف فيه العلماء، وأنَّ العادتينِ متى كانتا في بلدفينِ ليستا سواءً أنَّ حُكمَهما ليس سواء، إِنما اختَلفَ العلماءُ في العُرفِ واللغةِ هلْ يُقدَّمُ العُرفُ على اللغة أم لا؟ والصحيحُ تقديمهُ، لأنه ناسخٌ، والناسخُ مقدَّم على المنسوخ إِجماعًا، فكذلك ها هنا.

(١) هذا التنبيه منقول في "تبصرة الحكام" ٢: ٦٤، ٧٢. و"معين الحكام" ص ١٢٧، ١٦٢. وللمؤلف في "الفروق" ١: ٤٦ في أواخر (الفرق) ٢، كلامٌ نحوه، وفيه ما ليس هنا فانظره. وانظر لزامًا "إعلام الموقعين" للإِمام ابن قيِّم الجوزية ٤: ٢٢٨ - ٢٢٩ (الفائدة الثالثة والأربعون)، فإنها متممة لموضوع هذا التنبيه.

1 / 232