من حيث الجملة.
ثم الولاية لها طرفان وواسطة، فأعلاها: الخلافةُ التي هي الِإمامةُ "الكبرى" وأدناها التحكيمُ الذي يكون منِ جهة المتنازِعينِ، وبين هذين الطرفين وسائطُ كثيرة. فأسرُدُ من ذلك خمْسَ عشرةَ رُتبةً وأُمثّلُها وأُبيّنُ أحكامَها.
الرتبة الأولى: الإِمامةُ "الكبرى" فأهليةُ جميعِ أنواعِ القضاءِ في الأموال والدماءِ وغيرِها: جُزؤها، وهي صريحةٌ في ذلك، فتَتناولُ بصراحتها أهليةَ القضاء وأهليةَ السياسة العامَّة.
الرتبةُ الثانية: الوِزارةُ للإمامة. قال ابنُ بشير من أصحابنا (١): يجوز التفويض في جميع الأمور للوزير، ويَختصُّ الإِمامُ عنه بثلاثة أحكام:
١ - لا يَعقِدُ ولاية العهد (٢)، ويعقدُها الإِمام لمن يريد فيكون إِمامًا للمسلمين بعده، كما فعَلَ الصديقُ ﵁ مع عمر بن الخطاب ﵁.