150

الإحكام په تمييز الفتاوى عن الأحكام او تصرفات القاضي او الإمام

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

السُّؤَالُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونْ ما ضابطُ ما يفتقرُ لحكمِ الحاكم، ولا يكفي فيه وجودُ سببه الشرعي؟ وما لا يَفتقرُ ويكفي فيه وجودُ سببه؟ جَوَابُهُ أنَّ الضابط الذي يُرجَعُ إِليه في ترتيب الأحكام على أسبابها من غير حكم حاكم، وما يَفتقرُ لحُكم الحاكم (١): أنَّ الموجِبَ للإفتقار الحاكم الحاكم ثلاثةُ أسباب: السببُ الأول: كونُ ذلك الحكم يَحتاجُ إِلى نظرٍ وتحرير، وبذلِ جهدٍ من عالم بصيرٍ، حَكَمٍ عَدْلٍ في تحقيق سببِه ومقدارِ مُسبَّبه، وله مُثُلُ: المثالُ الأول: الطلاقُ بالإِعسار؛ لأنه يفتقر إِلى تحقيق الإِعسار، وهل ذلك الزوجُ ممن تُستَحق عليه النفقة حتى تقدحَ في استمرارِ عصمتِه الِإعسارُ؟ أم هو ممن ظاهِرُ حالِه العجزُ أبدًا؟ كما قال مالك: لو تزوَّجَتْ رجلًا من أهل الصَّنْعَةِ (٢)، لم يكن لها التطليقُ بسبب الإِعسار، لدخولها

(١) وقع في الأصول الخمسة المخطوطة سوى المطبوعة: (وما لا يفتقر الحاكم الحاكم). وهو تحريف. (٢) أي صاحبَ حِرفةِ مُقَتَّرَ المَوْرد، لا تاجرًا ميسورًا. ووقع في الأصول الأربعة المخطوطة، والنسخةِ المطبوعة: (من أهل الصُّفَّة). وهو تحريف أَطبقت عليه تلك النسخ، وسَلِمَتْ منه نسخةُ (ر) فجاء فيها (من أهل الصنْعَة) كما أثبتُهُ مستفادًا منها، فإنَّ =

1 / 151