152

Ihkam al-Ahkam Sharh Umdat al-Ahkam

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام

خپرندوی

مطبعة السنة المحمدية

ژانرونه

د حدیث علوم
٦٧ - الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ» . وَفِي رِوَايَةٍ " كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ " وَلِمُسْلِمٍ " غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ " وَلِلْبُخَارِيِّ " إلَّا الْفَرَائِضَ ". ــ [إحكام الأحكام] الْحُضُورِ أَجَابُوا بِقَوْلِهِمْ " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ " أَيْ بِمَعُونَتِهِ وَتَأْيِيدِهِ. وَالْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ غَيْرُ مُتَرَادِفَتَيْنِ، فَالْقُوَّةُ الْقُدْرَةُ عَلَى الشَّيْءِ، وَالْحَوْلُ: الِاحْتِيَالُ فِي تَحْصِيلِهِ وَالْمُحَاوَلَةُ لَهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. [بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ] [حَدِيثُ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ] الْكَلَامُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: " التَّسْبِيحُ " يُطْلَقُ عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْهُ. فَقَوْلُهُ " يُسَبِّحُ " أَيْ يُصَلِّي النَّافِلَةَ. وَرُبَّمَا أُطْلِقَ عَلَى مُطْلَقِ الصَّلَاةِ وَقَدْ فُسِّرَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩] بِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ. وَالتَّسْبِيحُ: حَقِيقَةٌ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ " سُبْحَانَ اللَّهِ " فَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى الصَّلَاةِ فَإِمَّا مِنْ بَابِ إطْلَاقِ اسْمِ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ، كَمَا قَالُوا فِي الصَّلَاةِ: إنَّ أَصْلَهَا الدُّعَاءُ، ثُمَّ سُمِّيَتْ الْعِبَادَةُ كُلُّهَا بِذَلِكَ، لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَاءِ، وَإِمَّا؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ مُنَزِّهٌ لِلَّهِ ﷿ بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ وَحْدَهُ، وَ" التَّسْبِيحُ " التَّنْزِيهُ. فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ مَجَازِ الْمُلَازَمَةِ؛ لِأَنَّ التَّنْزِيهَ يَلْزَمُ مِنْ الصَّلَاةِ الْمُخْلَصَةِ وَحْدَهُ. الثَّانِي: الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَجَوَازِ صَلَاتِهَا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِالرَّاكِبِ رَاحِلَتُهُ. وَكَأَنَّ السَّبَبَ فِيهِ: تَيْسِيرُ تَحْصِيلِ النَّوَافِلِ عَلَى الْمُسَافِرِ وَتَكْثِيرِهَا. فَإِنَّ مَا ضُيِّقَ طَرِيقُهُ قَلَّ وَمَا اتَّسَعَ طَرِيقُهُ سَهُلَ. فَاقْتَضَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى

1 / 210