د مړینې په خوله کې

سعید بن خلفان خلیلی d. 1287 AH
91

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

إن كل ما دل (¬1) على نصيحة، أو إصلاح، أو جهاد، أو دفاع أو رباط، أو معاونة على البر والتقوى، أو تحريض على سبيل الهدى، أو أضدادهن، في (¬2) أمر لازم، أو نهي جازم، أو أمر مرغب إليه، بالندب عليه، فكله (¬3) من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى هذا فلي العذر عن إيراد ما لا (¬4) يحتمله المقام من آيات الكتاب، لأنه يخرج إلى (¬5) حد الإسهاب، وليس الغرض (¬6) الوصول (¬7) إلى كشف الأصول، وفي بعض ما أوردناه كفاية لأهل العقول.

الفصل الثاني

في شواهد الحديث النبوي

والمروى منه (¬8) كثير، ونحن في هذا المقام نورد منه ما يسر الله من فضله على حسب ما وجدناه (¬9) في الآثار، نقلا من الأسفار عن علمائنا أو غيرهم من قومنا (¬10) ، ولا بأس بقبول الحق ممن جاء به، فإن الحكمة ضالة المؤمن، يأخذها من حيث وجدها.

¬__________

(¬1) في (و):"من دل"، وهو غير مناسب.

(¬2) من (و)، وفي بقية النسخ:"في أمر لازم" وما في المتن من بقية النسخ هو الصحيح.

(¬3) في (و):"وكله" وهو غير مناسب، لأن الفاء واقعة في خبر "إن".

(¬4) من: (د)، وفي بقية النسخ:"ما يحتمله المقام" وهو خطأ.

(¬5) في (أ):"على حد الإسهاب"، وهو خطأ.

(¬6) في (ب):"ليس الفرض" بالفاء، وهو خطأ.

(¬7) من (أ)، وفي بقية النسخ:"إلا الوصول" وهو غير مناسب لأن المؤلف يريد بيان ما يكتفى به فقط.

(¬8) في (أ):"والمروى عنه كثير" والصواب ما أثبت في المتن.

(¬9) في (ا، ب، و):" وجدنا في الآثار" وهما سواء.

(¬10) في (ز): عن علمائنا الأخيار أو غيرهم، وكلمة "القوم" مصطلح عند الإباضية يطلقونه على غيرهم من المسلمين (السعدي (قاموس الشريعة) ، ج2 ص 131).

مخ ۹۱