311

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

وعلى قياد مامضى من الاختلاف في أحداث الدائن بغير الحق من حيث التوسيع في الجهل بها (¬1) لمن علم بحرمة ما استحله في الدين ، أو حل ما حرمه بالدين ، فكذلك ها هنا يجري (¬2) الاختلاف من حيث توسيع الجهل بما يلزمه (¬3) فيها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، على كل قادر من رعوي (¬4) أو حاكم ، على مامضى من الأقوال في المحرم ، وهي (¬5) ثلاثة لا غير ، ويكون هذا الأصل مختلفا (¬6) في سعة الجهل به ، فهي تنتهي بالتفريع : ستة بالتنويع (¬7) ، فاعرف ذلك.

... أم (¬8) تريد مزيد التوضيح ثانية بالتصريح ، فحاصلها: إن في سعة الجهل بها للرعوي وحده مع القدرة قولان . وفي اشتراكه مع الحاكم في منع السعة قولان. وفي اشتراكهما في حكم التوسعة قولان (¬9) .

والمنع من التوسيع في هذا الباب هو أكثر قول المسلمين ، كما أفاده الشيخ أبو سعيد- رحمه الله .

¬__________

(¬1) في (أ ،و) :" في الجهل لمن علم" وبقية النسخ كما هو في المتن ،وهو الصواب لأن الحديث عن الأحداث.

(¬2) في (ب ، ج ، د، ه):"أيضا يجري" وهما سواء.

(¬3) من (أ ،ج)، وفي بقية النسخ:" بما يلزم فيها" وهما سواء

(¬4) في (أ):" قادر ، رعوى أو حاكم " وهما سواء، إلا أن ما في بقية النسخ أوضح.

(¬5) في (ب ، د ، ه ، و،ز):" فهي ثلاثة" وهما سواء.

(¬6) من (و)، وفي بقية النسخ :" مختلف" وهو خطأ، لأنه خبر كان.

(¬7) من (أ)، وفي بقية النسخ :" في التنويع" وهما سواء

(¬8) في (ز):" أو تريد" وهما سواء.

مخ ۳۱۱