289

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

وعلى قول من أجازه فلا نعلم فيه بالتصريح حدا، فنرفعه لك عدا (¬1) ولكن تخرج فيه الأقوال الثلاثة التي أسلفناها في معاني الأدب قبل هذا، واعتمادهم ها هنا على القول الثالث منهن، كما وجدناه مصرحا به في الأثر .

وقد يجوز له التأديب بالحبس أيضا وبالقيد ،فقد فعل ذلك جابر بن زيد -رحمه الله- في أمة له ،على ما وجدناه في الأثر، والله أعلم (¬2) .

وإذا ضرب السيد عبده ضربا خارجا عن حد الأدب لشدته أو كثرة عدته [99/281] أو أدماه أو جرحه فعليه التوبة، ويؤمر أن يرضيه بشيء يطيب نفسه به، فإنه من المستحب في حقه لا من اللازم عليه، لأن العبد والمال له (¬3) . وإن مثل به كقطع أنف أو أذن أو أنملة أو أصبع فقد انعتق بذلك إجماعا.

¬__________

(¬1) في (أ):" له غدا " والصواب ما في المتن من بقية النسخ .

(¬2) لم أجد هذا الأثر مخرجا من قبل أهل الحديث .

... وجابر بن زيد هو : أبو الشعثاء : جابربن زيد الأزدي ،تابعي، فقيه، محدث ، من أهل عمان ، رحل إلى البصرة طلبا للعلم ، أخبر بأنه لقي سبعين من أهل بدر فأخذ عنهم ، قال الرباب : " سألت ابن عباس عن شيء فقال :" تسألوني وفيكم جابر بن زيد ، إمام الإباضية ، لما مات قال قتادة: اليوم مات أعلم أهل العراق وكانت وفاته عام 93ه. [المزي( تهذيب الكمال) ، ج 4 ص434-437. والشماخي ( كتاب السير) ، ج 1 ص67 -72 . والبطاشي (إتحاف الأعيان) ج 1 ص40-51].

(¬3) قال الكاساني :" وتسلط المولى على مملوكه فوق تسلط السلطان على رعيته ، ألا ترى أنه يملك الإقرار عليه بالدين ، ويملك عليه التصرفات ، والإمام لايملك شيئا من ذلك فلما ثبت الجواز للسلطان ( أي : التأديب) فالمولى أولى ولهذا ملك التعزير عليه" [ (بدائع الصنائع) ، ج7ص57].

مخ ۲۸۹