272

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

فهو على حد الإباحة في هذا القول إلى تسعة وثلاثين ضربة، لامازاد عليها (¬1) وأكثر القول، ويروى مثله [89/271] عن عمر بن عبد العزيز، وفي قول آخر فهو على الإباحة إلى الأربعين، وفي قول ثالث: فهو مابين ثلاثين إلى الأربعين (¬2) وهذا كالثاني من القولين إلا أنه أعم بزيادة بعض التصريح، فأوردناه قولا ثالثا لتمام الفائدة منه.

وفيما يروى عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه كتب إلى أبى موسى الأشعري: لا تبلغن في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة (¬3) فهو الرابع من الأقوال.

وخامسها: أن لايزيد على عشر إن ثبت ذلك في الرأي عن أهله ، كما في الأثر يوجد فلينظر (¬4)

¬__________

(¬1) هذا ظاهر مذهب الشافعي. انظر [الماوردي ( الأحكام السلطانية ) ، ص358 .وابن حجر ( فتح الباري) ج12 ص185].

ولم أجده منسوبا إلى عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه

(¬2) ينسب هذا القول إلى الخليفة عثمان بن عفان ، وإلى ابن جعفر من الإباضية [ابن حجر ( فتح الباري) ج 12 ص 185. وابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 307].

(¬3) عدة روايات عن عمر بن الخطاب ، فيها : عشرون سوطا ، ثلاثون، أربعون ، مائة. انظر [ابن حجر ( فتح الباري) ، ج 12 ص185. و( تلخيص الحبير) ، ج 2 ص 80 والكندي ( بيان الشرع ) ، ج 29 ص 200].

... وأبو موسى الأشعري ، هو : عبدالله بن قيس بن سليم ، من بني الأشعر ، من قحطان، صحابي ، هاجر إلى الحبشة ، عمل واليا للنبي وعمر وعثمان وعلي، كان أحد الحكمين بين علي ومعاوية يوم صفين ، توفي سنة : 44ه [ابن حجر ( الإصابة) ، ج 4 ص 211-214 ، رقم الترجمة 4901 وأبو نعيم ( الحلية) ، ج1 ص 256-264، رقم الترجمة 40].

(¬4) من ( د ، ه ،و، ز) ،وفي بقية النسخ :" فالينظر " وهو خطا رسما.

... هذا القول لأحمد في المشهور عنه، والليث ، وإسحاق، وبعض الشافعية ، ودليلهم حديث ( لاتجلدوا فوق عشرة أسواط ، إلا في حد من حدود الله)، رواه البخاري ومسلم. انظر [ابن حجر (فتح الباري)، ج14 ص150 ، ك 86 ، ب 43 ، برقم 6848. والنوري ( شرح صحيح مسلم) ، ج 11 ص 219، ك 29 ،ب 9 برقم 4435. وابن الأثير ( جامع الأصول ) ، ج 4 ص345، برقم: 1937 والبهوتي ( كشاف القناع ) ج6 ص122. وقحطان الدوري (صفوة الحكام) ص448. وابن دقيق العيد (إحكام الأحكام) ج4 ص137-139].

مخ ۲۷۲