262

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

ومن أخذ له بالتهمة فا ستقصى الإمام حبسه لم يكن للمدعي على غيره ، وإن اتهم غيره قبل استقصاء حبس الأول فقد اختلف في جواز الأخذ بها في الثاني، والثالث، وهكذا (¬1) ، وإن كان متهما في أول أمره لواحد (¬2) أو أكثر جاز أخذهم جميعا،وإن كان (¬3) ممن تلحقه التهمة، وقيل:إذا اتهم (¬4) القتيل رجلا فليس [84/266] لوارثه أن يأخذ غيره بالتهمة من بعد ذلك (¬5) وفيما يروى أن رجلا أصيب جريحا فاتهم أن رجلا أمر بذلك، فاختلفوا: هل يجوز الحبس على التهمة بالأمر، فأجازه وعمل به الإمام غسان، ولم يجزه سليمان بن عثمان، وكلا القولين فيما عندنا- غير خارج من الصواب (¬6) .

وفي فتاوي الشيخ أبي سعيد- رحمه الله- ما صرح بالإجازة فيه، إذا كان الآمر مطاعا،لاغير (¬7) ، وإنه لقول فصل.

¬__________

(¬1) في (أ) :" هكذا " بدون حرف "الواو"

(¬2) في (أ): " الواحد" وهو خطأ ،وفي(د) :" لواحدا" وفيه خطأ نحوي ،وما في المتن من بقية النسخ.

(¬3) من (أ): وفي باقي النسخ : " وإن كانوا " والصواب ما في المتن .

(¬4) كلمة :" اتهم" سقطت من(ز).

(¬5) هذا القول متفق عليه في جميع المذاهب الإسلامية: انظر[ أبن جعفر ( الجامع-ج) ،ج3 ص324 والسيابي (جلاء العمى )، ص329. وأبن عبدالبر( الاستنكار) ، ج 25ص309) وابن عابدين ( رد المحتار) ، ج 10 ص309. والموصلي ( الاختيار) ، ج 5 ص55 وابن قدامة ( المغنى) ، ج 8 ص56. والعنسي( التاج المذهب)ج 4 ص355 . وابن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5ص301].

(¬6) قال السالمي :" الإمام غسان بن عبدالله ممن يرى الحبس على التهمة بالأمر ، أما العلامة سليمان بن عثمان فإنه يرى إذا اتهم شخص بأنه أمر من جرحه أو ضربه أو قتله : اليمين وليس الحبس".

أي عليه اليمين فقط، [ السالمي ، ( تحقة الأعيان) ، ج 1 ص 129].

(¬7) انظر : [ أبو سعيد ( الجامع المفيد) ،ج 1 ص91-92 . والكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 179].

مخ ۲۶۲